الموسوعة الحديثية


- كتبتَ تسألُني عن سهمِ ذي القربى لمن هو ؟ وهو لنا أهلَ البيتِ. وقد كان عمرُ دعانا إلى : أن ينكح منه أيِّمنا ، ويحذي منه عائلُنا، ويقضي منه عن غارمِنا. فأبينا، إلا أن يسلمه لنا، وأبى ذلك، فتركناه عليه
خلاصة حكم المحدث : صحيح [لغيره]
الراوي : يزيد بن هرمز | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4145
التخريج : أخرجه النسائي (4134) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1812) مطولاً
التصنيف الموضوعي: علم - صفة كتابة المكاتبات والمراسلات غنائم - مصارف الخمس جزية - لمن يقسم الفيء والجزية جهاد - الفيء والغنيمة غنائم - سهم ذوي القربى
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 129)
4134- أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال: أنبأنا محمد بن إسحاق، عن الزهري، ومحمد بن علي، عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى، لمن هو؟- قال يزيد بن هرمز: وأنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة- كتبت إليه، ((كتبت تسألني عن سهم ذي القربى لمن هو، وهو لنا أهل البيت، وقد كان عمر دعانا إلى أن ينكح منه أيمنا، ويحذي منه عائلنا، ويقضي منه عن غارمنا، فأبينا إلا أن يسلمه لنا وأبى ذلك فتركناه عليه)).

[صحيح مسلم] (3/ 1446)
140- (1812) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا وهب بن جرير بن حازم، حدثني أبي، قال: سمعت قيسا، يحدث عن يزيد بن هرمز، ح وحدثني محمد بن حاتم، واللفظ له، قال: حدثنا بهز، حدثنا جرير بن حازم، حدثني قيس بن سعد، عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس، قال: فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه، وحين كتب جوابه، وقال ابن عباس: والله لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه، ولا نعمة عين، قال: فكتب إليه: ((إنك سألت عن سهم ذي القربى الذي ذكر الله من هم؟ وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم نحن، فأبى ذلك علينا قومنا، وسألت عن اليتيم متى ينقضي يتمه؟ وإنه إذا بلغ النكاح، وأونس منه رشد، ودفع إليه ماله، فقد انقضى يتمه، وسألت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل من صبيان المشركين أحدا؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل منهم أحدا، وأنت فلا تقتل منهم أحدا، إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله، وسألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس؟ فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم، إلا أن يحذيا من غنائم القوم)).