الموسوعة الحديثية


- "مَن تَوَضَّأَ فغَسَلَ كَفَّيه ثَلاثًا"، ووَصَفَ الوُضوءَ كلَّه ثَلاثًا ثَلاثًا، قالَ فيه: "ومَسَحَ برأسِه ثَلاثًا، ثُمَّ قالَ: أَشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأنَّ مُحمَّدًا عَبْدُه ورَسولُه قَبْلَ أن يَتَكلَّمَ، غُفِرَ له ما بَيْنَ الوُضوءَينِ".
خلاصة حكم المحدث : [فيه] البيلماني
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 1/ 169
التصنيف الموضوعي: وضوء - عدد مرات الوضوء وضوء - فضل الوضوء وضوء - مسح الرأس وضوء - الشهادة عقب الوضوء وضوء - الوضوء مرة ومرتين وثلاثا والنهي عن مجاوزة ذلك