الموسوعة الحديثية


- ألا لا يحلُّ ذو نابٍ منَ السِّباعِ، ولا الحمارُ الأهليُّ، ولا اللُّقطةُ من مالِ معاهدٍ إلَّا أن يستغنيَ عنها صاحبُها
خلاصة حكم المحدث : [حسن كما قال في المقدمة]
الراوي : المقدام بن معدي كرب | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 3/229
التخريج : أخرجه أبو داود (4604)، وأحمد (17174) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل السباع وذوات الأنياب أطعمة - ما يحرم من الأطعمة أطعمة - أكل الحمر الأهلية لقطة - أحكام اللقطة طهارة - لحوم الحمر الأهلية وأنها رجس
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 328 ط مع عون المعبود)
‌4604- حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، نا أبو عمرو بن كثير بن دينار، عن حريز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عوف، عن المقدام بن معديكرب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السبع، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه)).

[مسند أحمد] (28/ 410 ط الرسالة)
((‌17174- حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي، عن المقدام بن معدي كرب الكندي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ألا ولا لقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم، فعليهم أن يقروهم، فإن لم يقروهم، فلهم أن يعقبوهم بمثل قراهم)) ))