الموسوعة الحديثية


- سَمِعْتُ رسولَ اللهِ يقولُ يومَ الفتحِ : المدَّعَى عليه أَولى باليمينِ إلا أن تقومَ عليه البينةُ.
خلاصة حكم المحدث : فيه حجاج لين كشيخه
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 8/4280
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (15184)، والبيهقي (21262) واللفظ لهما، والترمذي (1341) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: شهادات - البينة على المدعي شهادات - اليمين على المدعى عليه مغازي - فتح مكة أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق الصنعاني (8/ 271)
15184 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدعى عليه أولى باليمين إذا لم تكن بينة.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (21/ 255)
21262 - أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي، حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا جعفر بن محمد بن هشام الأحمرى، حدثنا إبراهيم بن إسحاق الصيني، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم- يقول يوم فتح مكة: "المدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم عليه البينة"

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 618)
1341 - حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا علي بن مسهر، وغيره، عن محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه هذا حديث في إسناده مقال ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك، وغيره.