الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عبَّاسٍ : إنَّما حُرِّمَ منَ الميتةِ ما يؤكَلُ منها وَهوَ اللَّحمُ، فأمَّا الجلدُ والسِّنُّ والعظمُ والشَّعرُ والصُّوفُ فَهوَ حلالٌ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو بكر الهذلي ضعفه الدارقطني
الراوي : عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 1/23
التخريج : أخرجه الدارقطني (115) مطولا، والبيهقي في ((الخلافيات)) (96) كلاهما بلفظه .
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الميتة أطعمة - ما يحرم من الأطعمة طهارة - جلود الميتة طهارة - عظم الميتة ونحوه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث