الموسوعة الحديثية


- عنْ سَعيدِ بنِ المُسيِّبِ، عنِ ابنِ أبي بَصْرةَ الغِفاريِّ، قالَ: تَزوَّجْتُ امْرأةً بِكرًا، فوَجَدْتُها حُبْلى، فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أمَّا الولَدُ فعبدٌ لكَ، فإذا ولَدَتْ فاجْلِدوها مائةً، ولها المَهرُ بما استَحَلَّ مِن فَرْجِها.
خلاصة حكم المحدث : [سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]
الراوي : بصرة بن أبي بصرة الغفاري | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 6677
التصنيف الموضوعي: نكاح - الصداق إجارة - كسب البغي حدود - حد الزنا حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه نكاح - نكاح البغايا