الموسوعة الحديثية


- قد عَفَوتُ لَكُم عنِ الخيلِ والرَّقيقِ، فأدُّوا زَكاةَ الأموالِ مِن كلِّ أربعينَ درهمًا. قالَ: وقالَ عليٌّ: في كلِّ أربعينَ دينارًا، وفي كلِّ عشرينَ دينارًا نصفُ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : علي | المحدث : ابن خزيمة | المصدر : صحيح ابن خزيمة الصفحة أو الرقم : 4/ 47
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الخيل والرقيق زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه
| شرح حديث مشابه