الموسوعة الحديثية


- أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأفلس الَّذي ابتاعه , ولم يقبِضِ الَّذي باعه من ثمنِه شيئًا, فوجد متاعَه بعينِه فهو أحقُّ به, وإن مات المشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل[وروي] موصولا عن أبي هريرة
الراوي : أبو بكر بن عبدالرحمن | المحدث : الشوكاني | المصدر : الدراري المضية الصفحة أو الرقم : 364
التصنيف الموضوعي: حجر - مال المفلس بين الغرماء حجر - المفلس تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
| شرح حديث مشابه