الموسوعة الحديثية


- واللهِ لَأنْ يَلِجَ أَحدُكم بِيَمينِه في أَهلِه؛ آثَمُ له عنْدَ اللهِ مِن أنْ يُعطِيَ كَفَّارَتَه الَّتي فرَضَ اللهُ عزَّ وجلَّ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 8208
التخريج : أخرجه البخاري (6625)، ومسلم (1655) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أيمان - كيف كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم أيمان - لفظ اليمين وما يحلف به أيمان - متى تجب الكفارة رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 128)
6624- حدثني إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((نحن الآخرون السابقون يوم القيامة)). 6625- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه))

[صحيح مسلم] (3/ 1276 )
((26- (1655) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق. حدثنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (والله! لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله، آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله)))