الموسوعة الحديثية


- لا طلاقَ لمَن لا يملكُ، ولا عتقَ لمَن لا يملكُ، ولا نذرَ في معصيةٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] مسروح أبو شهاب قال العقيلي لا يتابع عليه وقال ابن عدي: مجهول
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : لسان الميزان الصفحة أو الرقم : 8/37
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/290) واللفظ له، وأخرجه الطبراني (1/27) (10933) مطولاً باختلاف يسير، والحاكم (3570) مختصراً
التصنيف الموضوعي: طلاق - لا طلاق قبل النكاح عتق وولاء - لا عتق فيما لا يملك نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية طلاق - النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل في الضعفاء (2/ 290)
ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا عمر بن زرارة ثنا مسروح بن عبد الرحمن ثنا الحسن بن عمارة عن حميد الأعرج عن طاوس عن بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا طلاق لمن لا يملك ولا عتق لمن لا يملك ولا نذر في معصية ....قال الشيخ والحديث الأول عن حميد الأعرج ليس بمحفوظ ولعل البلاء فيه عن مسروح بن عبد الرحمن لا من الحسن بن عمارة لان مسروحا مجهول

المعجم الكبير (11/ 27)
10933- حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ، حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف ، حدثنا عمر بن يونس ، حدثنا سليمان بن أبي سليمان ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن طاووس ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نذر إلا فيما أطيع الله فيه ، ولا نذر في قطيعة رحم ، ولا طلاق ، ولا عتاق فيما لا يملك.

[المستدرك على الصحيحين] (2/ 455)
: 3570 - فأخبرناه أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي، ثنا يحيى بن أيوب العلاف، بمصر، ثنا عمرو بن خالد الحراني، ثنا أيوب بن سليمان الجريري، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق لمن لا يملك