الموسوعة الحديثية


- عن أنسُ قالَ: الخمرُ من العنبِ والتَّمرِ والعسلِ والحنطةِ والشَّعيرِ والذُّرةِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح ، [وروي من وجه آخر]، لكن ذكر الزبيب بدل الشعير ، إسناده لا بأس به
الراوي : المختار بن فلفل | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 10/49
التخريج : أخرجه أحمد (12099)، وابن بشران في ((أماليه-الجزء الأول)) (449) بلفظه في آخر حديث طويل، وأبو يعلى (3966) باختلاف يسير في آخر حديث طويل.
التصنيف الموضوعي: أشربة - الخمر ومما تكون أشربة - نبيذ الشعير أشربة - نبيذ العسل أطعمة - تحريم الخمر أشربة - ما يحرم من الأشربة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (19/ 149)
12099 - حدثنا عبد الله بن إدريس قال: سمعت المختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن الشرب في الأوعية، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزفتة، وقال: كل مسكر حرام ، قال: قلت: وما المزفتة؟ قال: المقيرة . قال: قلت: فالرصاص والقارورة؟ قال: ما بأس بهما قال: قلت: فإن ناسا يكرهونهما، قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن كل مسكر حرام . قال: قلت له: صدقت السكر حرام، فالشربة والشربتان على طعامنا. قال: ما أسكر كثيره، فقليله حرام ، وقال: الخمر من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والذرة، فما خمرت من ذلك فهي الخمر

أمالي ابن بشران - الجزء الأول (ص: 197)
449 - أخبرنا الشيخ الإمام الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم السلفي الأصبهاني بالإسكندرية، ثنا أبو الفوارس عمر بن المبارك الخرقي في سنة أربع وتسعين وأربعمائة، ثنا أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل، ثنا أبو محمد دعلج بن أحمد بن دعلج، ثنا موسى بن هارون، ثنا أحمد بن حنبل، وأبو خيثمة، قالا: ثنا عبد الله بن إدريس قال: سمعت مختار بن فلفل، قال: سألت أنس بن مالك عن الشرب في الأوعية، فقال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزفتة، وقال: كل مسكر حرام . زاد أحمد بن حنبل في حديثه: قلت: " وما المزفتة؟ قال: المقيرة، قال: قلت: والرصاص والقارورة، قال: ما بأسهما؟ قلت: فإن ناسا يكرهونها. قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن كل مسكر حرام. قال: قلت له: صدقت: السكر حرام، الشربة والشربتين، قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. قال: ثم قال: الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة، فما خمر من ذلك فهو خمر "

مسند أبي يعلى الموصلي (7/ 50)
3966 - حدثنا عثمان، حدثنا ابن إدريس، عن المختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن الأشربة؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف المزفتة، وقال: كل مسكر حرام، قال: قلت له: صدقت، السكر حرام، إنما أشرب الشربة والشربتين على أثر الطعام، قال: فقال لي: ما أسكر كثيره فقليله حرام، قال: ثم حرمت الخمر وهي من العنب والتمر، والعسل والحنطة، والشعير والذرة، وما خمرت من ذلك فهو الخمر