الموسوعة الحديثية


- عن أبي عثمان. قال: كنَّا معَ عُتبةَ بنِ فرقدٍ فَكَتبَ إليهِ عمرُ رضي اللَّه عنه بأشياءَ يحدِّثُهُ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فَكانَ فيما كتبَ إليهِ : أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ : لا يلبَسُ الحريرَ في الدُّنيا إلَّا من ليسَ لَهُ في الآخرةِ منهُ شيءٌ، إلَّا هَكَذا وقالَ : بإصبعيهِ السَّبَّابةِ والوسطى، قالَ أبو عثمانَ : فرأيتُ أنَّها زرارُ الطَّيالسةِ حينَ رأينا الطَّيالسةَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 1/129
التخريج : أخرجه مسلم (2069)، والنسائي (5312)، والمحاملي في ((أماليه- رواية البيع)) (238) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - جزاء من لبس الحرير في الدنيا زينة اللباس - لباس الحرير زينة اللباس - ما يرخص للرجال من الحرير علم - كتابة العلم إيمان - الوعيد
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه