الموسوعة الحديثية


- عن جابرٍ أنه قال مضت السُّنَّةُ بأن في كلِّ أربعينَ فما فوقَ ذلك جمعةٌ وأضحى وفطرٌ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد العزيز بن عبد الرحمن يأتي بالمقلوبات عن الثقات فيكثر والملزقات بالأثبات فيفحش لا يجوز الاحتجاج به بحال
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حبان | المصدر : المجروحين الصفحة أو الرقم : 2/121
التخريج : أخرجه ابن الجوزي في ((التحقيق)) (785) واللفظ له، والدارقطني في ((سننه)) (1579)، والبيهقي (5673) بلفظه تامًا.
التصنيف الموضوعي: جمعة - العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة جمعة - فرض الجمعة عيدين - حكم صلاة العيدين عيدين - على من تجب صلاة العيد اعتصام بالسنة - نقل السنة وروايتها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث