الموسوعة الحديثية


- فَرَض رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "فيما سَقَتِ السَّماءُ أو سُقِي بالسَّيلِ والغيلِ والبَعلِ العُشر، وما سُقيَ بالنَّواضِحِ فنِصفُ العُشرِ"
خلاصة حكم المحدث : [مرسل]
الراوي : [أبو جعفر الباقر] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج كتاب الخراج الصفحة أو الرقم : 370
التخريج : أخرجه يحيى بن آدم في ((الخراج)) (370) واللفظ له، وعبد الرزاق (7232)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1962) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الثمار زكاة - زكاة ما سقته السماء وما سقي بالنضح زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الخراج ليحيى بن آدم (ص: 113)
370 - أخبرنا إسماعيل، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فيما سقت السماء أو سقي بالسيل والغيل والبعل العشر، وما سقي بالنواضح فنصف العشر "

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4/ 133)
7232 - عن ابن جريج قال: أخبرني جعفر بن محمد، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء، البعل والأنهار والعشور، وما سقي بالنضح بالدلاء نصف العشر، قال عبد الرزاق: " البعل: العثرى "

الأموال لابن زنجويه (3/ 1060)
1962 - أخبرنا حميد أنا ابن أبي أويس، حدثني سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء , وسقي بالسيل والعيون , أو كان بعلا , العشر , وما سقي بالنواضح نصف العشر