الموسوعة الحديثية


- لها السُّكنى والنَّفقةُ.
خلاصة حكم المحدث : منقطع لا تقوم به حجة
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 9/391
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4524) ، وابن حزم في ((المحلى بالآثار)) (10/ 102) كلاهما مطولا بلفظه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم طلاق - سكنى المطلقة طلاق - نفقة المطلقة عدة - خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها عدة - عدة المبتوتة ونفقتها ومسكنها، والرخصة لها في الانتقال إلى بيت آخر لعذر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار - ط مصر] (3/ 68)
: 4524 - حدثنا نصر بن مرزوق ، وسليمان بن شعيب ، قالا: ثنا الخصيب بن ناصح ، قال: ثنا حماد بن سلمة ، عن حماد ، عن الشعبي ، عن فاطمة بنت قيس: أن زوجها طلقها ثلاثا ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: لا نفقة لك ولا سكنى قال: فأخبرت بذلك النخعي ، فقال: قال عمر بن الخطاب وأخبر بذلك: لسنا بتاركي آية من كتاب الله تعالى ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لقول امرأة ، لعلها أوهمت ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لها السكنى والنفقة

[المحلى بالآثار] (10/ 102)
: فإن قيل: فقد رويتم من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان أنه أخبر إبراهيم النخعي بحديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس فقال له إبراهيم: إن عمر أخبر بقولها فقال: لسنا بتاركي آية من كتاب الله تعالى وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقول ‌امرأة ‌لعلها ‌أوهمت سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لهما السكنى والنفقة؟ قلنا: هذا مرسل؛ لأن إبراهيم لم يولد إلا بعد موت عمر بسنين.