الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ قال: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} [المائدة: 33] إِلَى قَوْلِهِ: {غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 173]، نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْمُشْرِكِينَ، فَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ، لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحَدُّ الَّذِي أَصَابَهُ
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عكرمة | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4372
التخريج : أخرجه النسائي (4046)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (1795) باختلاف يسير، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (12/ 256) (13032) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة المائدة حدود - حد المحاربين
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 132)
4372 - حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت، حدثنا علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض} [المائدة: 33] إلى قوله: {غفور رحيم} [البقرة: 173]، نزلت هذه الآية في المشركين، فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه، لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه "

سنن النسائي (7/ 101)
4046 - أخبرنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأني علي بن الحسين بن واقد قال: حدثني أبي قال: حدثنا يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس في قوله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} [المائدة: 33] الآية قال: نزلت هذه الآية في المشركين، فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه، لم يكن عليه سبيل، وليست هذه الآية للرجل المسلم فمن قتل، وأفسد في الأرض، وحارب الله ورسوله، ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصاب

شرح مشكل الآثار (5/ 45)
1795 - حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال: حدثنا أحمد بن شبويه قال: حدثنا علي بن الحسين بن واقد , عن أبيه , عن يزيد النحوي , عن عكرمة , عن ابن عباس, {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا} [المائدة: 33] إلى قوله {غفور رحيم} [البقرة: 173] نزلت هذه الآية في المشركين , فمن تاب منهم من قبل أن تقدروا عليه لم يكن عليه سبيل , وليست تحرز هذه الآية الرجل المسلم من الحد إن قتل أو أفسد في الأرض أو حارب الله ورسوله , ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه , لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه

 [المعجم الكبير – للطبراني] (12/ 256)
13032 - حدثنا بكر، ثنا عبد الله، حدثني معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، في قوله: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا} [المائدة: 33] قال: قوم من أهل الكتاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق فنقضوا العهد، وأفسدوا في الأرض فخير الله نبيه صلى الله عليه وسلم، إن شاء أن يقتل، وإن شاء صلب وإن شاء أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وأما النفي فهو الهرب في الأرض، فإن جاء تائبا فدخل في الإسلام قبل منه ولم يؤخذ بما سلف منه