الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وآلِهِ وسلَّمَ قضى أنَّ من قُتِلَ خطأً فديتُهُ مائةٌ من الإبلِ، ثلاثونَ بنتَ مخاضٍ ، وثلاثونَ بنتَ لبونٍ، وثلاثونَ حِقَّةً، وعشرةُ بَني لبونٍ ذُكورٍ
خلاصة حكم المحدث : من دون عمرو بن شعيب ثقات إلا محمد بن راشد المكحولي
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 7/237
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - دية قتل الخطأ ديات وقصاص - ما لا قود فيه ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها