الموسوعة الحديثية


- لا تَتبايعوا الثِّمارَ حتَّى تَزهوَ. قُلنا يا رسولَ اللَّهِ: وما تَزهو ؟ قالَ تَحمرُّ أو تصفرُّ، أرأيتَ إن منعَ اللَّهُ الثَّمرةَ ؟ بمَ يَستحِلُّ أحدُكُم مالَ أخيهِ
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/464
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5575) واللفظ له، والبخاري (2197)، ومسلم (1555)، والنسائي (4526) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها علم - السؤال للانتفاع وإن كثر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (4/ 24)
: 5575 - حدثنا فهد، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني يحيى بن أيوب، عن حميد الطويل، عن ‌أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا ‌تتبايعوا ‌الثمار ‌حتى ‌تزهو. قلنا يا رسول الله: وما تزهو؟ قال تحمر أو تصفر ، أرأيت إن منع الله الثمرة؟ بم يستحل أحدكم مال أخيه "

[صحيح البخاري] (3/ 77)
: 2197 - حدثني علي بن الهيثم: حدثنا معلى: حدثنا هشيم: أخبرنا حميد: حدثنا ‌أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ‌وعن ‌النخل ‌حتى ‌يزهو. قيل: وما يزهو؟ قال: يحمار أو يصفار

[صحيح مسلم] (5/ 29)
: (1555) حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة، وعلي بن حجر ، قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن حميد ، عن ‌أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ‌بيع ‌ثمر ‌النخل ‌حتى ‌تزهو. فقلنا ‌لأنس : ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، أرأيتك إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك .؟

سنن النسائي (7/ 264)
: 4526 - أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك ، عن حميد الطويل، عن ‌أنس بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ‌بيع ‌الثمار ‌حتى ‌تزهي قيل: يا رسول الله، وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن منع الله الثمرة، فبم يأخذ أحدكم مال أخيه