الموسوعة الحديثية


- لا رَضَاعَ بعدَ فِصالٍ ولا يُتْمَ بعدَ احْتِلامٍ ولا عِتْقَ إلَّا بعدَ مِلْكٍ ولا طَلاقَ إلَّا بعدَ النكاحِ ولا يَمِينَ في قَطِيعَةٍ ولا..
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 5/82
التخريج : أخرجه أبو داود الطيالسي في ((المسند)) (1876) واللفظ له، والبيهقي (14991)، والحارث بن أبي أسامة كما في ((بغية الباحث)) (357) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - يتم اليتيم متى ينقضي أيمان - اليمين فيما لا يملك وفي الغضب والمعصية رضاع - زمن الرضاع المحرم طلاق - لا طلاق قبل النكاح عتق وولاء - لا عتق فيما لا يملك
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث