الموسوعة الحديثية


- ثم ذَكَرَ مِثلَه، غيرَ أنَّه قال في آخِرِه: إلَّا لِنَقضِ ذلك من قَولِهم، [يعني حديثَ: واللهِ ما أعمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عائِشَةَ في ذي الحِجَّةِ إلَّا لِيَقطَعَ بذلك أمْرَ الجاهِليَّةِ، فإنَّ هذا الحيَّ من قُرَيشٍ ومَن دانَ دِينَهم كانوا يقولونَ: إذا عَفا الوَبَرُ، وبَرَأَ الدَّبَرُ، ودَخَلَ صَفَرٌ، فقد حَلَّتِ العُمْرةُ لمَنِ اعتَمَرَ، فكانوا يُحرِّمونَ حتى يَنسلِخَ ذو الحِجَّةِ والمُحرَّمُ، كما أعمَرَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلَّا لِيَقطَعَ ذلك مِن فِعلِهم.]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار
الصفحة أو الرقم : 2427 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] الحسن بن سه متابع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن إسحاق وقد تابعه اب جريج
التخريج : أخرجه البخاري (1564)، ومسلم (1240) باختلاف يسير