الموسوعة الحديثية


- رُفِعَ القلمُ عنِ النائمِ حتى يستيقظَ وعنِ الصبيِّ حتى يبلغَ وعنِ المُبتَلى حتى يعقلَ
خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 1/45
التخريج : أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم قبل حديث (5269) بنحوه، وأخرجه موصولاً أبو داود (4402)، والترمذي (1423)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (7346)، وأحمد (956) بنحوه، وابن ماجه (2042) مختصراً، وابن حزم في ((المحلى)) (1/45) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - رفع القلم عن ثلاث اعتصام بالسنة - من رفع عنهم التكليف حدود - الحد على المجنون والصبي حدود - رفع القلم عن ثلاثة حدود - المجنون أو الصغير يسرق أو يصيب حدا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 45)
((‌‌باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى وتلا الشعبي {لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} وما لا يجوز من إقرار الموسوس وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أقر على نفسه أبك جنون وقال علي بقر حمزة خواصر شارفي فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل فخرج وخرجنا معه وقال عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق وقال ابن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز وقال عقبة بن عامر لا يجوز طلاق الموسوس وقال عطاء إذا بدا بالطلاق فله شرطه وقال نافع طلق رجل امرأته البتة إن خرجت فقال ابن عمر إن خرجت فقد بتت منه وإن لم تخرج فليس بشيء وقال الزهري فيمن قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته وقال إبراهيم إن قال لا حاجة لي فيك نيته وطلاق كل قوم بلسانهم وقال قتادة إذا قال إذا حملت فأنت طالق ثلاثا يغشاها عند كل طهر مرة فإن استبان حملها فقد بانت وقال الحسن إذا قال الحقي بأهلك نيته وقال ابن عباس الطلاق عن وطر والعتاق ما أريد به وجه الله وقال الزهري إن قال ما أنت بامرأتي نيته وإن نوى طلاقا فهو ما نوى وقال علي ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ وقال علي وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه)).

[سنن أبي داود] (4/ 140)
‌4402- حدثنا هناد، عن أبي الأحوص، ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، المعنى، عن عطاء بن السائب، عن أبي ظبيان، قال هناد الجنبي: قال: أتي عمر بامرأة قد فجرت، فأمر برجمها، فمر علي رضي الله عنه، فأخذها فخلى سبيلها، فأخبر عمر، قال: ادعوا لي عليا، فجاء علي رضي الله عنه، فقال: يا أمير المؤمنين، لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ))، وإن هذه معتوهة بني فلان، لعل الذي أتاها وهي في بلائها، قال: فقال عمر: لا أدري، فقال علي عليه السلام، وأنا لا أدري.

[سنن الترمذي] (4/ 32)
‌1423- حدثنا محمد بن يحيى القطعي البصري قال: حدثنا بشر بن عمر قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن الحسن البصري، عن علي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل)) وفي الباب عن عائشة: حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بعضهم: ((وعن الغلام حتى يحتلم))، ولا نعرف للحسن سماعا من علي بن أبي طالب وقد روي هذا الحديث، عن عطاء بن السائب، عن أبي ظبيان، عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث ورواه الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، عن علي موقوفا ولم يرفعه والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم: قد كان الحسن في زمان علي وقد أدركه، ولكنا لا نعرف له سماعا منه، وأبو ظبيان اسمه حصين بن جندب.

[السنن الكبرى - للنسائي] (4/ 324)
7346- أخبرنا أبو داود قال ثنا عفان قال ثنا همام عن قتادة عن الحسن عن علي أن النبي صلى الله عليه و سلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ والمعتوه أو قال المجنون حتى يعقل والصغير حتى يشب.

المحلى ت: أحمد شاكر (1/ 45)
ما حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أبى شيبة ثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبى ظبيان عن على بن أبى طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبى حتى يبلغ وعن المبتلى حتى يعقل)). (قال على) الامام انما جعل ليقيم للناس الصلاة ويأخذ صدقاتهم ويقيم حدودهم ويمضى أحكامهم ويجاهد عدوهم، وهذه كلها عقود ولا يخاطب بها من لم يبلغ أو من لا يعقل.