الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الدُّبَّاءِ والنَّقيرِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 5410
التخريج : أخرجه أحمد (14843)، وأبو يعلى (1788)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (6512) واللفظ لهم مطولا.
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح أشربة - النبيذ أشربة - كل مسكر خمر أشربة - ما يحرم من الأشربة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (23/ 137 ط الرسالة)
: ‌14843 - حدثنا يونس، حدثنا حماد، عن أبي الزبير، عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت والنقير.

مسند أبي يعلى (3/ 323 ت حسين أسد)
: ‌1788 - حدثنا إبراهيم، حدثنا حماد، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت والنقير، قال أبو الزبير: فكان جابر إذا لم يجد سقاء انتبذ له في تور حجارة.

شرح معاني الآثار (4/ 225)
: ‌6512 - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا روح، عن حماد، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء ، والمزفت ، والنقير. قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن الانتباذ في الدباء ، والنقير ، والحنتم ، والمزفت ، حرام ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار. وخالفهم في ذلك آخرون ، فأباحوا الانتباذ في الأوعية كلها وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذه الآثار التي رويناها ، منسوخة كلها.