الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضِي اللهُ عنه دعا القافةَ في رجلَيْن اشتركا في الوقوعِ على امرأةٍ في طُهرٍ واحدٍ. وادَّعيا ولدَها فألحقته القافةُ بأحدِهما
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عروة بن الزبير | المحدث : ابن القيم | المصدر : الطرق الحكمية الصفحة أو الرقم : 183
التخريج : أخرجه عبدالرزاق (12864)، وابن حزم في ((المحلى)) (9/ 340)، واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: نكاح - اعتبار قول القائف نكاح - الولد يدعيه الرجلان كيف الحكم فيه القافة - أحكام القافة القافة - التحاق الولد بوالديه بالقافة القافة - متى يشرع استخدام القافة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (7/ 219 ت الأعظمي)
: 12864 - عن ‌معمر، عن الزهري، في امرأة وزوجها لهما جارية ولها زوج، فوقع زوج المرأة على الجارية قال: إن كان لم يطلقها - أو قال: هو ابني فله الولد -، الولد للفراش، وللعاهر الحجر، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان العبد قد طلقها فوقع عليها السيد في العدة دعي له القافة. فإن عروة بن الزبير، أخبرني أن عمر بن الخطاب دعا القافة في رجلين ادعيا ولد امرأة وقعا عليها في ‌طهر ‌واحد. وإن كان وقع عليها السيد بعد انقضاء العدة، فالولد لسيدها، وذكر النكال

[المحلى بالآثار] (9/ 340)
: روينا من طريق عبد الرزاق عن ‌معمر عن الزهري في رجل وقع على امرأة لعبده وهي أمته؟ قال: فدعا لهما القافة، فإن عروة بن الزبير أخبرني: أن عمر بن الخطاب دعا القافة في رجلين اشتركا في الوقوع على امرأة في ‌طهر ‌واحد، وادعيا ولدها؟ فألحقه بأحدهما.