الموسوعة الحديثية


- إذا شكَّ أحدُكم فليُلْقِ الشَّكَّ، وليَبْنِ على اليقينِ ، فإن استيقنَ التمامَ، سجدَ سجدتينِ، فإن كانت صلاتُهُ تامَّةً، كانت الركعةُ نافلةً، والسجدتانِ نافلةً، وإن كانت ناقصةً، كانت الركعةُ تمامًا لصلاتِهِ، والسجدتانِ تُرْغِمَانِ أَنْفَ الشيطانِ
خلاصة حكم المحدث : رواه مسلم باختصار قوله في الركعة وفي سجدتي السهو نافلة
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الهيثمي | المصدر : موارد الظمآن الصفحة أو الرقم : 1/237
التخريج : أخرجه أبو داود (1024)، وابن خزيمة (1023) باختلاف يسير، وابن حبان (2664) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: سهو - إذا لم يدر كم صلى سهو - السهو في الفرض والتطوع
|أصول الحديث