الموسوعة الحديثية


- أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ كانت تُخْرِجُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أهلِها –الحُرِّ منهم والمملوكِ - مُدَّيْنِ من حِنْطَةٍ، أو صاعًا من تمرٍ بالمُدِّ، أو بالصاعِ الذي يَقْتَاتُونَ به
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عروة بن الزبير | المحدث : الألباني | المصدر : تمام المنة الصفحة أو الرقم : 387
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3408) بهذا اللفظ وأحمد (26936) وابن خزيمة (2401) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر زكاة - ما يجوز إخراجه في زكاة الفطر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[شرح مشكل الآثار] (9/ 27)
: 3408 - وكما حدثنا فهد بن سليمان ، وعلي بن عبد الرحمن قالا: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرني يحيى بن أيوب أن هشام بن عروة حدثه عن أبيه أن أسماء ابنة أبي بكر أخبرته " أنها كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهلها الحر منهم والمملوك ‌مدين ‌من ‌حنطة ‌أو ‌صاعا ‌من ‌تمر ‌بالمد ‌أو ‌بالصاع ‌الذي ‌يقتاتون ‌به ".

مسند أحمد مخرجا (44/ 501)
26936 - حدثنا عتاب بن زياد، قال: حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك، قال: أخبرنا ابن لهيعة، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدين من قمح، بالمد الذي تقتاتون به

صحيح ابن خزيمة (4/ 84)
2401 - حدثنا محمد بن عزيز الأيلي، حدثنا سلامة قال: وحدثني عقيل، عن هشام بن عروة، عن عروة بن الزبير، عن أمه أسماء بنت أبي بكر أنها أخبرته أنهم، كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمد الذي يقتات به أهل المدينة أو الصاع الذي يقتاتون به يفعل ذلك أهل المدينة كلهم