الموسوعة الحديثية


- نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُباعَ الذَّهَبُ بالذَّهَبِ إلَّا وَزنًا بوَزنٍ، والوَرِقُ بالوَرِقِ إلَّا وَزْنًا؛ تِبرُهُ وعَينُهُ، وذكَرَ الشَّعيرَ بالشَّعيرِ، والبُرَّ بالبُرِّ، والتَّمرَ بالتَّمرِ، والمِلحَ بالِملحِ، ولا بأسَ بالشَّعيرِ بالبُرِّ يَدًا بِيدٍ ، والشَّعيرُ أكثَرُهُما يَدًا بيَدٍ ، فمَن زادَ أوِ ازْدادَ فقد أرْبَى .
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبادة بن الصامت | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2854
التخريج : أخرجه الدارقطني (2854)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1409)، واللفظ لهما، ومسلم (1587)، وأبو داود (3349)، والترمذي (1240) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه ربا - الربا في المكيلات والموزونات اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته ربا - ما يقع فيه الربا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه