الموسوعة الحديثية


- أنَّ عِمرانَ بنَ حُصَينٍ، سُئلَ عن رجلٍ يطلِّقُ امرأتَهُ، ثمَّ يقعُ بِها ولم يشْهَدْ على طلاقِها، ولا على رجعتِها، فقالَ عِمرانُ: طلَّقتَ بغيرِ سُنَّةٍ، وراجعتَ بغيرِ سُنَّةٍ، أشْهدُ على طلاقِها، وعلى رجعتِها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : مطرف بن عبدالله بن الشخير | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 1658
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2025) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (2186) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: شهادات - الشهادة في الطلاق والرجعة طلاق - الرجعة طلاق - الشهادة في الطلاق والرجعة طلاق - النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه