الموسوعة الحديثية


- نَحو [«مَن صَلَّى صَلاةً مَكتوبةً أو تَطَوُّعًا فليَقرَأْ فيها بأُمِّ الكِتابِ وسورةٍ مَعَها، فإنِ انتَهى إلى أُمِّ الكِتابِ فقد أجَزأَ، ومَن صَلَّى صَلاةً مَعَ إمامٍ يَجهَرُ فليَقرَأْ بفاتِحةِ الكِتابِ في بَعضِ سَكَتاتِه، فإن لم يَفعَلْ فصَلاتُه خِداجٌ غَيرُ تَمامٍ»]
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، غير محتج به، [ولقراءة المأموم فاتحة الكتاب في سكتة الإمام شواهد صحيحة]
الراوي : عبد الله بن عمرو | المحدث : البيهقي | المصدر : القراءة خلف الإمام الصفحة أو الرقم : 173
التصنيف الموضوعي: صلاة - السكتات صلاة - قراءة الفاتحة صلاة - ما يجزئ من القراءة في الصلاة صلاة - القراءة في السرية والجهرية للإمام والمأموم والمنفرد صلاة - مقدار القراءة في الصلاة