الموسوعة الحديثية


- عن عمرَ رضِيَ اللهُ عنه: أنَّه نشَدَ قضاءَ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ذلك، فقام حَمَلُ بنُ مالكٍ فقال: كنْتُ بيْن حُجْرَتَيِ امرأتينِ، فضرَبَتْ إحداهما الأُخرى بمِسْطَحٍ ، فقتَلَتْها وجَنِينَها، فقضى النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في جَنِينِها بغُرَّةٍ، وأنْ تُقْتَلَ بها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : حمل بن مالك بن النابغة | المحدث : محمد الأمين الشنقيطي | المصدر : أضواء البيان الصفحة أو الرقم : 3/596
التخريج : أخرجه أبو داود (4572)، والنسائي (4739)، وابن ماجة (2641) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - إذا قتل بحجر أو عصا شهادات - كيف يستحلف ديات وقصاص - دية الجنين الساقط ووصف الغرة الواجبة فيه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه