الموسوعة الحديثية


- لمَّا نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لُبْسِ الذَّهَب، قُلنا: يا رسولَ اللهِ، ألَا نَربِطُ المَسَكَ بشَيءٍ من ذَهَبٍ؟ قال: أفَلا تَربِطونَه بالفِضَّةِ، ثم تُلطِّخونَه بزَعْفرانٍ، فيكونَ مِثلَ الذَّهَبِ؟
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 24047
التخريج : أخرجه أحمد (24047) واللفظ له، وأبو يعلى (6952) باختلاف يسير، والطبراني (23/282) (614) بنحوه
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - التزعفر زينة اللباس - لبس الذهب للنساء آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته زينة - حلية الذهب
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث