الموسوعة الحديثية


- إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدخُلَ الماءَ إلا بِمئزرٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] حماد بن شعيب قال ابن معين ليس بشيء والحسن بن بشر قال النسائي ليس بالقوي
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 2/887
التخريج : أخرجه أبو يعلى الموصلي (1807)، وابن خزيمة (249)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4477) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - ستر العورة زينة اللباس - لباس الإزار غسل - دخول الحمام غسل - النهي عن دخول الحمام بغير إزار غسل - كراهية التعري عند الاغتسال في الحمام
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل لابن عدي (ذخيرة الحفاظ لابن القيسراني)
(معتمد) (2/ 887) 1796 - [[رواه الحسن بن بشر البجلي: عن زهير، عن أبي الزبير، عن جابر]] حديث: ان النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يدخل الماء إلا بمئزر. وهذا رواه عن أبي الزبير: حماد بن شعيب.وحماد بن شعيب قال يحيى بن معين: لايكتب حديثه، ليس بشيء. والحسن بن بشر هذا قال النسائي: ليس بالقوي. وكأن ابن عدي أشار إلى أن هذا الحديث حديث حماد، وأن الحسن سرقه وركبه.

مسند أبي يعلى الموصلي (3/ 343)
1807 - حدثنا عبد الأعلى، حدثنا حماد بن شعيب، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل الماء إلا بمئزر

صحيح ابن خزيمة (1/ 124)
249 - نا محمد بن عيسى، وأحمد بن الحسين بن عباد قالا: حدثنا الحسن بن بشر، نا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدخل الماء إلا بمئزر "

الكامل لابن عدي (معتمد)
(3/ 323) 4477 - وأخبرنا إسماعيل، قال: حدثنا جبارة، قالوا: حدثنا حماد بن شعيب، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل الماء إلا بمئزر. وهذا الحديث ليس يرويه بهذا اللفظ: أن يدخل الماء، غير أبي الزبير، وعن أبي الزبير غير حماد بن شعيب.