الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ابتاعَ مِن أعرابيٍّ جَزورًا بتَمْرٍ، وكان يَرى أنَّ التَّمرَ عندَهُ، فإذا بعْضُه عندَه، وبعضُه ليس عندَه، فقالَ: هل لكَ أنْ تَأخُذَ بعْضَ تَمْرِكَ وبعضُه إلى الجُذاذِ؟ فأَبى، فاسْتَسْلَفَ له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تَمرَهُ، فدَفَعَهُ إليه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط مسلم
الراوي : عائشة | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 2270
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيع إلى أجل سلم - السلم في الحيوان قرض - الإقراض إلى أجل مسمى والتأجيل في البيع