الموسوعة الحديثية


- لا شِغَارَ في الإسلامِ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه عبد الغفور أبو الصباح الواسطي ذكر من جرحه]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الذهبي | المصدر : ميزان الاعتدال الصفحة أو الرقم : 2/641
التخريج : أخرجه العقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (3/ 113)، والطبراني (11/ 358) عقب (12008) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: إسلام - فضل الإسلام عقيدة - من أمر بمخالفتهم نكاح - أنكحة الجاهلية نكاح - نكاح الشغار
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الضعفاء الكبير للعقيلي (3/ 113)
: حدثناه الحسن بن علي بن الوليد الفارسي قال: حدثنا خلف بن عبد الحميد السرخسي قال: حدثنا أبو الصباح عبد الغفور بن سعيد الأنصاري الواسطي، عن أبي هاشم، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌شغار في الإسلام لا يتابع عليه بهذا الإسناد، فأما المتن فقد روي من غير هذا الوجه بإسناد جيد

 [المعجم الكبير – للطبراني] (11/ 358)
: [حدثنا الحسن بن علي الفسوي، ثنا خلف بن عبد الحميد بن أبي الحسناء السرخسي، ثنا أبو الصباح عبد الغفور بن سعيد الأنصاري الواسطي، عن أبي هاشم الرماني، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول]: ‌لا ‌شغار في الإسلام . والشغار: أن تنكح المرأتان إحداهما بالأخرى بغير صداق