الموسوعة الحديثية


- مَرَّ عَليٌّ بمجنونةِ بني فلانٍ، قد زَنَتْ، وأَمَرَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ برَجْمِها، فردَّها عَليُّ بنُ أبي طالبٍ، وقالَ لعُمَرَ: يا أميرَ المؤمنينَ، أَمرْتَ برجمِ هذه؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: أما تَذْكُرُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: رُفِعَ القلمُ عنْ ثلاثةٍ: عنِ المجنونِ المَغلوبِ على عَقلِهِ، وعنِ النَّائمِ حتَّى يَستَيقِظَ، وعنِ الصَّبيِّ حتَّى يَحتلِمَ؟ قالَ: صدَقْتَ؛ فخَلَّى عنها.
خلاصة حكم المحدث : [سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 2386
التصنيف الموضوعي: حدود - الحد على المجنون والصبي حدود - حد الرجم إسلام - واجبات المكلف بالإسلام اعتصام بالسنة - تباين الصحابة في تحمل السنة كل بقدر ما علمه حدود - حد الزنا