الموسوعة الحديثية


- لا بأسَ أن يُقَلِّبَ الرجُلُ الجاريةَ إذا أراد أن يَشتَرِيَها ويَنظُرَ إليها ما خَلا عَورتَها وعَورتُها ما بينَ رُكبَتِها إلى مَعقِدِ إزارِها
خلاصة حكم المحدث : [فيه] حفص بن عمر منكر الحديث ، وهذا أشبه ما يكون موقوفا
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 5/2592
التخريج : أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (1/405)، والطبراني (10/386) (10773)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/390) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرجل يكشف الأمة حين يشتريها بيوع - بيع العبيد والإماء زينة اللباس - حد العورة زينة اللباس - عورة الأمة ستر العورة - الركبة والسرة
|أصول الحديث