الموسوعة الحديثية


- فإذا كانت لك مائتا دِرهَمٍ وحال عليها الحَولُ، ففيها خمسةُ دَراهِمَ، وليس عليك شيءٌ -يعني في الذَّهَبِ- حتى يكونَ لك عِشرونَ دِينارًا، فإذا كان لك عِشرونَ دينارًا وحال عليها الحَولُ، ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زاد فبِحسابِ ذلك
خلاصة حكم المحدث : [له ما يعضده]
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : محمد الأمين الشنقيطي | المصدر : أضواء البيان الصفحة أو الرقم : 2/514
التخريج : أخرجه أبو داود (1573)، والبيهقي (7608)، والضياء في ((المختارة)) (528) جميعا بلفظه مطولا .
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - فرض الزكاة زكاة - لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - حدود الزكاة
|أصول الحديث