الموسوعة الحديثية


- فإذا كانت لك مائتا دِرهَمٍ وحال عليها الحَولُ، ففيها خمسةُ دَراهِمَ، وليس عليك شيءٌ -يعني في الذَّهَبِ- حتى يكونَ لك عِشرونَ دِينارًا، فإذا كان لك عِشرونَ دينارًا وحال عليها الحَولُ، ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زاد فبِحسابِ ذلك
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : محمد الأمين الشنقيطي | المصدر : أضواء البيان
الصفحة أو الرقم : 2/514 | خلاصة حكم المحدث : [له ما يعضده]