الموسوعة الحديثية


- سألتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ، عمَّا يحلُّ للرَّجلِ منَ امرأتِهِ وَهيَ حائضٌ قالَ : ما فَوقَ الإزارِ والتَّعفُّفُ عن ذلِكَ أفضَلُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ليس بقوي
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 1/275
التخريج : أخرجه أبو داود (213) باختلاف يسير، والفسوي في ((المعرفة والتاريخ)) (2/383)، والطبراني (20/99) (194) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حيض - مباشرة الحائض حيض - اتخاذ ثوب للحيض آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال حيض - طهارة بدن الحائض علم - حسن السؤال ونصح العالم
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه