الموسوعة الحديثية


- عنْ عمرِو بنِ دينارٍ قالَ: قلتُ لجابرِ بنِ زيدٍ، إنَّهم يَزعُمونَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عنْ لحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ زمنَ خَيبرَ. قالَ: قد كان يقولُ ذلك الحَكَمُ بنُ عمرٍو عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ولكنْ أَبَى ذلك البَحْرُ -يعني ابنَ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما- وقَرَأَ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} [الأنعام: 145] الآيةَ. وقد كان أهلُ الجاهليَّةِ يتركونَ أشياءَ تَقذُّرًا، فأَنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ في كتابِهِ وبيَّنَ حَلالَهُ وحَرامَهُ، فما أحَلَّ فهو حَلالٌ، وما حرَّمَ فهو حَرامٌ، وما سَكَتَ عنه فهو عَفْوٌ، ثُمَّ تلا هذه الآيةَ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} [الأنعام: 145].
الراوي : الحكم بن عمرو | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
الصفحة أو الرقم : 3278 | خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط الشيخين