الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عباسٍ أنه قال في اليهوديةِ أو النصرانيةِ تكونُ تحت اليهوديِّ أو النصرانيِّ فتسلم قال : يفرقُ بينهما الإسلامُ يَعلو، ولا يُعلى
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : - | المحدث : ابن كثير | المصدر : إرشاد الفقيه الصفحة أو الرقم : 2/168
التصنيف الموضوعي: نكاح - إذا أسلمت المشركة تحت الذمي أو الحربي نكاح - المرأة تسلم دون زوجها