الموسوعة الحديثية


- كان مُحمَّدٌ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحَبَّ رَجُلٍ في الناسِ إليَّ في الجاهليَّةِ، فلمَّا تنَبَّأَ، وخرَجَ إلى المدينةِ؛ شهِدَ حكيمُ بنُ حِزامٍ المَوسِمَ وهو كافِرٌ، فوجَدَ حُلَّةً لذي يَزَنَ تُباعُ، فاشتَراها بِخَمسينَ دينارًا ليُهديَها لرسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقدِمَ بها عليه المدينةَ، فأرادَهُ على قَبضِها هَديَّةً، فأَبى، قال عُبَيدُ اللهِ: حسِبتُ أنَّهُ قال: إنَّا لا نَقبَلُ شَيئًا مِنَ المُشرِكينَ، ولكنْ إنْ شِئتَ أخَذْناها بالثَّمَنِ، فأعطَيتُهُ حينَ أبى علَيَّ الهَديَّةَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن إن كان عراك بن مالك سمع من حكيم بن حزام، رجاله ثقات غير عبيد الله بن المغيرة فقد روى له الترمذي وابن ماجه، وقال أبو حاتم: صدوق، وعدّه يعقوب بن سفيان في الثقات، ووثقه العجلي.
الراوي : حكيم بن حزام | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم :   11/ 130  
التخريج : أخرجه أحمد (15323) واللفظ له، والحاكم (6050)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (3/ 202) (3125) بلفظه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - مبايعة المشركين هبة وهدية - عدم قبول الهدية لعلة هبة وهدية - هدية المشرك
|أصول الحديث