الموسوعة الحديثية


- منْ كانَ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ فلا يدخلِ الحمامَ بغيرِ إزارٍ، و منْ كانَ يؤمنُ باللهِ و اليومِ الآخرِ فلا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الحمامَ ، و منْ كانَ يؤمنُ باللهِ و اليومِ الآخرِ فلا يَجْلِسْ على مائدةٍ يُدارُ عليها الخمرُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : السيوطي | المصدر : الجامع الصغير الصفحة أو الرقم : 8965
التخريج : أخرجه الترمذي (2801) واللفظ له، والنسائي (401) مختصراً باختلاف يسير، وأحمد (14651) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: إيمان - فضل الإيمان زينة اللباس - لباس الإزار أشربة - ما يحرم من الأشربة إيمان - اليوم الآخر غسل - النهي عن دخول الحمام بغير إزار
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (4/ 496)
2801- حدثنا القاسم بن دينار الكوفي، قال: حدثنا مصعب بن المقدام، عن الحسن بن صالح، عن ليث بن أبي سليم، عن طاوس، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها بالخمر)). هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث طاوس، عن جابر إلا من هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل: ليث بن أبي سليم صدوق، وربما يهم في الشيء، وقال محمد بن إسماعيل: قال أحمد بن حنبل: ليث لا يفرح بحديثه، كان ليث يرفع أشياء لا يرفعها غيره، فلذلك ضعفوه.

[سنن النسائي] (1/ 271)
((401- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي، عن عطاء، عن أبي الزبير عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فلا يدخل الحمام إلا بمئزر)).

[مسند أحمد] (23/ 19 ط الرسالة)
((14651- حدثنا يحيى بن إسحاق، أخبرنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان)).