الموسوعة الحديثية


- عن الهزيلِ قال : قال عبدُ اللهِ في امرأةٍ تركت زوجَها وأمَّها وإخوتَها لأبيها وأمِّها وإخوتِها لأمِّها، قال : للزوجِ النصفُ وللأمِّ السدسُ، وللإخوةِ من الأمِّ الثلثُ، تُكمِّلُه السهامُ، ولم يجعلْ لإخوتِها لأبيها وأمِّها شيئًا
خلاصة حكم المحدث : موصول
الراوي : أبو قيس الأودي | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 6/256
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (31756) مختصرًا، وسعيد بن منصور (28)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (6786) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث فرائض ومواريث - ميراث الإخوة والأخوات فرائض ومواريث - ميراث الزوج مع الولد وغيره