الموسوعة الحديثية


- إذا أَصابَها في الدَّمِ فَدينارٌ، وإذا أَصابَها في انْقِطاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : [سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 623
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - كفارة إتيان الحائض