الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى بالسِّلعَةِ يبتاعُها الرَّجُلُ فيُفلِسُ وهي عندَهُ بعينِها لم يَقبضِ البائعُ مِن ثَمنِها شيئًا أن تُرَدَّ إلَى صاحِبِها فإن كان صاحِبُها قد قَبضَ مِن ثمنِها شيئًا فهوَ أسوَةُ الغُرماءِ قال أبو بَكرٍ: وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّمَ أنَّهُ مَن تُوفِّيَ وعندَهُ سِلعةُ رَجُلٍ بعَينِهِ لَم يَقبِضْ مِن ثَمنها شَيئًا فَصاحِبُ السِّلعَةِ أُسوَةُ الغُرماءِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده مرسل
الراوي : أبو بكر بن عبدالرحمن | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 14/549
التخريج : أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (173)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (6179) كلاهما بلفظه، ومالك (2497) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيوع - التفليس تفليس - المشتري يفلس بالثمن تفليس - حلول الدين على الميت تفليس - من وجد سلعته عند مفلس
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه