الموسوعة الحديثية


- لا تَجوزُ الوصيَّةُ لوارِثٍ إلَّا أن يَشاءَ الورَثةُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده لا بأس به
الراوي : ابن عباس | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 117/30
التخريج : أخرجه الدارقطني (4150)، والبيهقي (12663) كلاهما بلفظه، والطبراني في ((مسند الشاميين)) (2410) بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: وصايا - ما لا تجوز فيه الوصية وصايا - الوصية للوارث وصايا - ما لا يجوز للموصي في ماله
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الدارقطني] (5/ 171)
: 4150 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا يوسف بن سعيد ، نا حجاج ، نا ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز الوصية ‌لوارث ‌إلا ‌أن ‌يشاء ‌الورثة

السنن الكبير للبيهقي (13/ 6 ت التركي)
: 12663 - أخبرناه أبو بكر الأصبهاني، أخبرنا علي بن عمر، حدثنا أبو عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عبد الصمد بن المهتدى بالله، حدثنا أبو علاثة محمد بن عمرو بن خالد، حدثنا أبى، حدثنا يونس بن راشد، عن عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجوز وصية ‌لوارث ‌إلا ‌أن ‌يشاء ‌الورثة". عطاء الخراساني غير قوي.

[مسند الشاميين للطبراني] (3/ 325)
: 2410 - حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني، ثنا أبي، ثنا يونس بن راشد، عن عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا وصية ‌لوارث ‌إلا ‌أن ‌يشاء ‌الورثة