الموسوعة الحديثية


- طافَ أبو الدَّرداءِ بعدَ العَصرِ، وصلَّى قبلَ مَغاربِ الشَّمسِ. فقُلتُ: أنتُمْ أصحابُ محمَّدٍ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ تَقولونَ لا صلاةَ بعدَ العصرِ حتَّى تَغربَ الشَّمسُ فقالَ: إنَّ هذا البلَدَ، ليسَ كَسائرِ البلدانِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] يعقوب بن حميد فيه مقال
الراوي : عبدالله بن باباه | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 9/401
التخريج : أخرجه الفاكهي في ((أخبار مكة)) (505)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3862)، والبيهقي (4484) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: حج - صلاة ركعتين بعد الطواف صلاة - أوقات النهي عن الصلاة صلاة - تخصيص البيت الحرام بعدم كراهية الصلاة فيه في الأوقات المكروهة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


أخبار مكة - الفاكهي (1/ 259 ط 4)
: 505 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء، ثنا بشر بن السرى، قال: ثنا ابراهيم ابن طهمان، عن أبي الزبير، عن عبد الله بن ‌باباه، قال: طاف أبو الدرداء رضي الله عنه-بعد العصر عند مغارب الشمس، وصلى عند غروب الشمس، فقيل له: يا أبا الدرداء، أنتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون: ‌لا ‌صلاة ‌بعد ‌العصر! فقال أبو الدرداء-رضي الله عنه:إن هذا البلد ليس كسائر البلدان.

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (2/ 186)
: 3862 - ما حدثنا أحمد بن داود ، قال: ثنا يعقوب بن حميد ، قال: ثنا بشر بن السري ، عن إبراهيم بن طهمان ، عن أبي الزبير ، عن عبد الله بن ‌باباه ، قال: " طاف أبو الدرداء بعد العصر ، وصلى قبل مغارب الشمس. فقلت: أنتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تقولون ‌لا ‌صلاة ‌بعد ‌العصر حتى تغرب الشمس. فقال: إن هذا البلد ، ليس كسائر البلدان فقالوا: فقد دل قول أبي الدرداء على أن الصلاة للطواف لم يدخل فيها نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة في الأوقات التي ذكرتم. قيل لهم: فأنتم لا تقولون بهذا الحديث ، لأنا قد رأيناكم تكرهون الصلاة بمكة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها لغير الطواف ، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الأوقات ، ولا تخرجون حكم مكة في ذلك من حكم سائر البلدان وأبا الدرداء فقد أخرج في الحديث الذي احتججتم به حكم مكة من حكم سائر البلدان سواها في المنع من الصلوات في ذلك ، وأخبر أن النهي لم يدخل حكمها فيه ، وأنه إنما أريد به ما سواها مع أنه قد خالف أبا الدرداء في ذلك ، عمر بن الخطاب رضي الله عنه

السنن الكبير للبيهقي (5/ 227 ت التركي)
: 4484 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد ابن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس هو الأصم، حدثنا محمد بن إسحاق، أخبرنا محمد بن سابق، أخبرنا إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، عن عبد الله بن باباه، عن أبي الدرداء، أنه طاف بعد العصر عند مغارب الشمس، [[فصلى ركعتين قبل]] غروب الشمس، فقيل له: يا أبا الدرداء أنتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فقال: إن هذه البلدة بلدة ليست كغيرها. وهذا القول من أبى الدرداء يوجب تخصيص المكان بذلك، والله أعلم. وروى في فعلهما بعد الطواف في هذا الوقت عن طاوس والقاسم بن محمد. وقال سعيد بن جبير: إذا طفت فصل. وروى عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يؤخرونهما حتى تطلع الشمس وترتفع: