الموسوعة الحديثية


- مَن أعتَق شِرْكًا مِن مملوكٍ له فعليه عِتْقُهُ كلِّهِ، إن كان له ما يبلُغُ ثمَنَهُ، وإن لم يكُنْ له مالٌ عتَق نصيبُهُ.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3943
التخريج : أخرجه البخاري (2523)، ومسلم (1501) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق غصب وضمانات - ما يضمن
|أصول الحديث