الموسوعة الحديثية


- كتبَ محمَّدُ بنُ أبي بكرٍ إلى عليِّ بنِ أبِي طالبٍ في مسلمٍ زنى بنصرانيةٍ فكتبَ إليهِ أقِمْ على المسلمِ الحدَّ وادفعْ النصرانيةَ إلى أهلِ دينِها
خلاصة حكم المحدث : قال ابن حزم والرواية عن علي لا تصح لأن سماكاً ضعيف وقابوس مجهول قلت قد ذكرته أنت أعني قابوساً في الصحابة وقال النسائي ليس به بأس وذكره ابن حبان في ثقاته
الراوي : مخارق بن سليم | المحدث : ابن الملقن | المصدر : شرح البخاري لابن الملقن الصفحة أو الرقم : 31/177
التخريج : أخرجه البيهقي (17205)، وعبد الرزاق (15668)، واللفظ لهما، وابن أبي شيبة (22204) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - من لا يجب عليه الحد حدود - الحدود على أهل الذمة حدود - حد الزنا لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (17/ 270 ت التركي)
: 17205 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: قال وكيع: عن سفيان الثوري، عن سماك، عن قابوس بن ‌مخارق، أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسأله عن مسلم زنى بنصرانية، فكتب إليه: أن أقم الحد على المسلم، ‌وادفع ‌النصرانية ‌إلى ‌أهل ‌دينها.

مصنف عبد الرزاق (8/ 394 ت الأعظمي)
: 15668 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري قال: أخبرني سماك، عن قابوس بن ‌مخارق، عن أبيه قال: كتب ‌محمد ‌بن ‌أبي ‌بكر ‌إلى ‌علي يسأله عن مسلمين تزندقا، وعن مسلم زنى بنصرانية، وعن مكاتب مات وترك بقية من كتابته وترك ولدا أحرارا، فكتب إليه: " أما اللذان تزندقا فإن تابا وإلا فاضرب أعناقهما، وأما المسلم الذي زنى بنصرانية فأقم عليه الحد، وادفع النصرانية إلى أهل دينها، وأما المكاتب فأعط مواليه بقية كتابته وأعط ولده الأحرار ما بقي من ماله، عبد الرزاق،

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(11/ 255) 22204- حدثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن قابوس بن مخارق ، عن أبيه ، قال : بعث علي محمد بن أبي بكر أميرا على مصر ، فكتب محمد إلى علي يسأله ، عن مسلم فجر بنصرانية ؟ فكتب علي : أن أقم الحد على المسلم الذي فجر بالنصرانية ، وارفع النصرانية إلى النصارى يقضون فيها ما شاؤوا.