الموسوعة الحديثية


- نَهى عَن بَيعٍ وشَرطٍ.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : جد عمرو بن شعيب | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 28/32
التخريج : أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (4361)، وأبو نعيم في ((مسند أبي حنيفة)) (صـ160)، وابن خسرو في ((مسند أبي حنيفة)) (660) بلفظه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها تجارة - أحكام التجارة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الأوسط (4/ 335)
4361 - م [[حدثنا عبد الله بن أيوب القربي قال: نا محمد بن سليمان الذهلي قال: نا عبد الوارث بن سعيد]] حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، البيع باطل، والشرط باطل ثم أتيت ابن أبي ليلى، فأخبرته، فقال: لا أدري ما قالا

مسند أبي حنيفة رواية أبي نعيم (ص: 160)
حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد المقرئ وسليمان بن أحمد قالا: ثنا أبو عبد الله بن أيوب المقرئ، ثنا محمد بن سليمان الذهلي، ثنا عبد الوارث بن سعيد، قال: دخلت مكة فوجدت بها أبا حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة فقلت: ما تقول في رجل باع بيعا، وشرط شرطا، قال: البيع باطل، والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته، فقال: البيع جائز، والشرط باطل، فأتيت ابن شبرمة فسألته، فقال: البيع جائز، والشرط جائز، فقلت: سبحان الله ثلاثة من الفقهاء من أهل العراق اختلفوا علي في مسألة واحدة، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا؟ حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، البيع باطل، والشرط باطل رواه ابن عقدة، عن الحسن بن القاسم البجلي

مسند أبي حنيفة لابن خسرو (2/ 561)
660 - ح وأخبرنا الشيخ الثقة أبو الحسن علي بن محمد بن محمد ابن الخطيب الأنباري قراءة عليه قال: أخبرنا أبو بكر عبد القاهر بن محمد ابن محمد بن أحمد عترة الموصلي قراءة عليه بنهر الدجاج سنة سبع وأربع مائة قال: حدثنا أبو هارون موسى بن محمد بن هارون بن موسى بن يعقوب بن إبراهيم بن مسعود بن الحكم بن الربيع الأنصاري الزرقي بالموصل قال: حدثنا عبد الله بن أيوب بن زاذان القربي قال: حدثنا محمد بن سليمان الذهلي قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة فسألت أبا حنيفة: ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ قال: البيع باطل والشرط باطل، فأتيت ابن أبي ليلى فسألته فقال: البيع جائز والشرط باطل، فأتيت ابن شبرمة فسألته فقال: البيع جائز والشرط جائز، فقلت: يا سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال: ما أدري ما قالا، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، البيع باطل والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا