الموسوعة الحديثية


- عن أبي أُمامةَ بنِ سَهلٍ قال: كنتُ مع عُثمانَ رضِيَ اللهُ عنه في الدارِ وهو مَحصورٌ، فدَخَلَ يومًا لحاجةٍ، ثم خَرَجَ فقال: لِمَ يَقتُلونَني؟ فإنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مُسلِمٍ إلَّا بإحْدى ثلاثٍ: رَجُلٌ كَفَرَ بعدَ إيمانِه، أو زَنى بعدَ إحصانِه، أو قَتَلَ نفْسًا بغيرِ نفْسٍ، فواللهِ ما زَنَيتُ في جاهِليَّةٍ ولا إسلامٍ قَطُّ، ولا تَمنَّيتُ لي بدِيني بَدلًا مُذ هَداني اللهُ عزَّ وجلَّ، فلِمَ يَقتُلونَني؟
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرطهما
الراوي : عثمان بن عفان | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 1802
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الأثار)) (1802) بهذا اللفظ وأبو داود (4502) والنسائي (4019) بنحوه
التصنيف الموضوعي: حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ديات وقصاص - تحريم القتل ردة - حكم المرتد والمرتدة حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه ردة - حد الردة وما يتعلق به
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه